الحطاب الرعيني

393

مواهب الجليل

تنبيهان : الأول : إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة . وقال سحنون وغيره : لا رجعة لأن ذلك مشترط . ابن عات : لأنه راجع إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها لشرطها . قال : قوله في المدونة جار على أصولهم . انتهى من التوضيح . الثاني : قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله